الحر العاملي

471

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 4205 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام . أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف ( 1 ) . ( 4206 ) 10 - وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين ( 1 ) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر . أقول : يأتي وجهه ( 2 ) . ( 4207 ) 11 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ( 1 ) . ( 4208 ) 12 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن

--> 9 - التهذيب 1 : 279 / 821 والاستبصار 1 : 189 / 663 . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف . 10 - التهذيب 1 : 280 / 822 . ( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : الحسن . ( 2 ) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب . 11 - التهذيب 1 : 280 / 823 . ( 1 ) قرب الإسناد : 80 . 12 - التهذيب 1 : 280 / 824 .